قلت لابن القاسم : أرأيت في قول مولى المرأة على من جريرته ؟ مالك
قال : على قومها .
قلت : والميراث لولدها الذكور والعقل على قومها في قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : أرأيت ؟ امرأة ماتت وتركت موالي وتركت ابنا فمات ابنها وترك أولادا ذكورا
قال : قال : ميراث الموالي لولدها وولد ولدها الذكور والعقل على عصبتها ، فإن انقطع ولدها الذكور رجع الميراث إلى عصبتها الذين هم أقعد بها يوم يموت الموالي . مالك
قلت : أرأيت ؟ المرأة إذا ماتت وتركت مولى وتركت أبا وابنا فمات المولى
قال : قال : ميراث المولى للولد دون الوالد قال : بمنزلة ما وصفت لك في موالي الأب إذا [ ص: 591 ] مات الأب وترك ابنا وأبا فموالي الأم ههنا وموالي الأب سواء . مالك
قلت : أرأيت لو أن ؟ امرأة أعتقت عبدا ثم مات وتركت ولدا ذكرا ثم مات ولدها هذا وترك أخاه لأبيه ثم مات الموالي لمن ميراثهم
قال : لعصبة المرأة التي أعتقته .
قلت : ولا يرث ولاء هؤلاء الموالي أخو ولدها لأبيه في قول ؟ مالك
قال : نعم لا يرث عند ، وقد كتبنا آثار هذا قبل هذا الموضع . مالك