في مواريث العصبة قلت : أرأيت كل من ؟ التقى هو وعصبته إلى جد جاهلي أيتوارثان في ذلك أم لا
قال : قال : في كل بلاد افتتحت عنوة وكانت دارهم في الجاهلية ثم سكنها أهل الإسلام ثم أسلم أهل تلك الدار أنهم يتوارثون بأنسابهم التي كانت في الجاهلية وهم على أنسابهم التي كانوا عليها يريد بذلك كما كانت مالك العرب حين أسلمت ، فأما كل قوم تحملوا فإن كان لهم عدد وكثرة فإنهم يتوارثون وكذلك الحصن يفتتح وما يشبه ذلك وإن كانوا قوما لا عدد لهم فلا يتوارثون بذلك إلا أن تقوم لهم بينة عادلة على ذلك مثل الأسارى من المسلمين يكونون عندهم فيخرجون فيشهدون لهم فإنهم يتوارثون بذلك .
قلت : أرأيت لو أن قيس يعلم أنه من أنفسهم وليس له وارث ولا يعلم من عصبته من قيس دنية أو هو من سليم ولا يعلم من عصبته من سليم [ ص: 592 ] لمن يجعل ميراثه ؟ رجلا هلك من العرب من
قال : قال : في هذه المسألة أنه لا يرث بهذا ولا يورث حتى يعلم من عصبته الذين يرثونه . مالك
قلت : فإن في قول كان عصبته الذين يرثونه إنما يلتقون معه إلى أب جاهلي بعد عشرة آباء أو عشرين أبا أيرثونه ؟ مالك
قال : نعم إذا كان ذلك يعرف وكان هؤلاء عصبته الذين يلتقون معه إلى ذلك الأب قوم يحصون ويعرفون .
قلت : فإذا ورثت هذا الذي يلتقي مع هذا الميت إلى أب جاهلي فلم لا تورث سليما كلها من الميت وأنت قد علمت أن هذا الميت يلتقي هو وكل من ولد من ولد سليم إلى سليم ؟
قال : لأن سليما لا تحصى فلمن تجعله منهم وكيف تقسمه بينهم أرأيت إن أتاك سليمي فقال : أعطني حقي من هذا المال كم تعطيه منه ؟ فهذا لا يستقيم . قال : قال : ولا يورث أحد إلا بيقين والذي ذكرت لك من عصبة ذلك الرجل هم قوم يعرفون أو يعرف حق كل واحد منهم مالك
، عن الثقة ، عن مالك أن سعيد بن المسيب : أبى أن يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب . عمر بن الخطاب مخرمة بن بكير ويزيد بن عياض ، عن ، عن بكير بن عبد الله عن ابن المسيب مثله عمر
، عن يونس بن يزيد ابن شهاب ، عن ، عن عمر بن عبد العزيز عروة بن الزبير وعمرو بن عثمان وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مثله
قال ابن شهاب : وإن عمر بن الخطاب قضيا بذلك . وعثمان بن عفان سليمان بن بلال ويحيى بن أيوب . عن أنه قال : أدركت الصالحين يذكرون أن في السنة أن ولادة العجم ممن ولد في أرض الشرك ثم يحمل الآن يتوارثون يحيى بن سعيد محمد بن عمرو ، عن ، عن ابن جريج مثل ذلك عطاء بن أبي رباح
، عن يونس بن يزيد أنه قال : أرى أن كل امرأة جاءت حاملا فإنه وارث لها موروث لها ، وأرى أن كل من قذفه بها فهو مفتر ، وإن جاءت بغلام مفصول فادعت أنه ولدها فإنه غير ملحق بها في ميراث ولا مجلود من افترى عليه بأمه . وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن ابن وهب : مثل رواية مالك ابن القاسم عن في أهل مدينة من أهل الحرب أسلموا فشهد بعضهم لبعض أنهم يتوارثون بذلك . مالك