الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الدعوى في الميراث قلت : أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ابنين أحدهما مسلم وآخر نصراني فادعى المسلم أن أباه مات مسلما وقال الكافر : بل مات أبي كافرا ، القول قول من ؟ وكيف إن أقاما البينة جميعا على دعواهما هذه وتكافأت البينتان ؟

                                                                                                                                                                                      قال : كل مال لا يعرف لمن هو يدعيه رجلان فإنه يقسم بينهما ، فأرى هذا كذلك إذا كانت بينة المسلم والنصراني مسلمين .

                                                                                                                                                                                      قلت : أوليس هذا قد أقام البينة أن أباه مات مسلما وصلى عليه ودفنه في مقبرة المسلمين فكيف لا تجعل الميراث لهذا المسلم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ليست الصلاة شهادة . قال : فأما المال فأقسمه بينهما وأما إذا لم يكن لهما بينة وعرف الناس أنه كان نصرانيا فهو على النصرانية حتى يقيم المسلم البينة أنه مات على الإسلام ، لأن أباه نصراني يعرف الناس أن أباه كان نصرانيا فهو كذلك حتى يقيم المسلم البينة أنه مات على الإسلام لأنه مدع ، وقال غيره : إلا أن يقيما جميعا البينة كما ذكرت لك وتتكافأ البينتان فيكون المال للمسلم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية