في ميراث ولد الملاعنة قلت : أرأيت في قول ابن الملاعنة إذا مات وترك موالي أعتقهم فماذا ترى في مواليه ؟ وهل ترث الأم من ميراث موالي ابنها الذي لاعنت به شيئا ؟ مالك
قال : لا .
قلت : في قول فهل يرث أخواله ولاء مواليه هؤلاء ؟ مالك
قال : لا .
قلت : فمن يرثهم ؟
قال : ولده أو ولد ولده أو موالي أمه لأنهم عصبته .
قلت : فإن ؟ كانت أمه من العرب
قال : فولده الذكور أو ولد ولده الذكور ، فإن لم يكن أحد من هؤلاء فجميع المسلمين .
قلت : أرأيت هذا القول عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه ؟
قال : إنما قال : إذا كانت أمه من الموالي فهلك ابن الملاعنة عن مال ولم يدع إلا أمه ، فإن لأمه الثلث [ ص: 596 ] ولمواليها ما بقي ، ولا يرثه جده لأمه ولا خال ولا ابن خال وإن كان له أخ لأم فله السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فلهم الثلث حظ الذكر في ذلك مثل حظ الأنثى لقول الله : { مالك فهم شركاء في الثلث } وللأم مع الأخرين السدس ومع الواحد الثلث وإن كانت من العرب فللأم الثلث ولا يرثه خاله ولا جده لأمه وما بقي فلبيت المال إذا لم يكن له ولد يحرز ميراثه ، فإن كان له ولد ذكور فلأمه السدس وما بقي فلولده الذكور ، وكذلك إن ترك ولد ولد ذكورا وإن ترك أخاه لأمه فليس له من ولاء الموالي قليل ولا كثير ، فمعنى هذا القول عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه إنما هو إذا كانت من الموالي فمواليها عصبته وإن ورثوه كذلك . مات عن مال ولا وارث له غير موالي أمه
قال : إذا لم يكن ثم من يرثه غيرهم فإن جميع المال لهم . ألا ترى أن ابن الحرة إذا كان زوجها عبدا أن ولاء ولدها لمواليها الذين أنعموا عليها وعلى ابنها ، فكذلك ابن الملاعنة فبهذا القول يستدل أن عصبته إنما هم موالي أمه . مالك
وقال عروة بن الزبير مثل قول وسليمان بن يسار : إذا كانت أمه مولاة أو عربية وكذلك ولد الزنا مالك ، وأخبرني ابن وهب محمد بن عمرو ، عن ، عن ابن جريج عطاء بن أبي رباح وابن شهاب وربيعة والحسن بنحو ذلك
قال : وأخبرني ابن وهب ، عن يونس أنه قال في ولد الزنا مثل قول ربيعة عروة سواء . وسليمان بن يسار
قال سحنون : وهو قول أيضا ، وهو مثل ولد الملاعنة إذا كانت أمه عربية أو مولاة . مالك
قال : وأخبرني الخليل بن مرة ، عن ، عن قتادة خلاس أن عليا قالا في ولد الملاعنة العربية : لأمه الثلث وبقيته في بيت مال المسلمين . وزيد بن ثابت أنه بلغه عن سعيد بن أبي أيوب الحسن في ولد الملاعنة مثل قول عروة سواء وسليمان بن يسار