في تظالم أهل الذمة في مواريثهم قلت : أرأيت في قول أهل الذمة إذا تظالموا في مواريثهم هل تردهم عن ظلمهم ؟ مالك
قال : لا يعرض لهم .
قلت : وتحكم بينهم بحكم الإسلام ؟
قال : إذا رضوا بذلك حكمت بينهم بحكم أهل الإسلام .
قلت : فإن قالوا لك : فإن مواريثنا القسم فيه بخلاف قسم مواريث أهل الإسلام ، وقد ظلم بعضنا بعضا فامنع من ظلمنا من الظلم واحكم بيننا بحكم أهل ديننا واقسم مواريثنا بيننا على قسم أهل ديننا ؟
قال : لا يعرض لهم ولا يقسم بينهم ولكن إن رضوا أن يحكم بينهم بحكم المسلمين حكم بينهم بحكم المسلمين ، وإن أبوا ذلك لم يحكم بينهم ورجعوا إلى أهل دينهم .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : قال لي : لا يحكم بينهم في مواريثهم إلا أن يرضوا بذلك ، فإن رضوا بذلك حكم بينهم بحكم أهل الإسلام إذا كانوا نصارى كلهم وإن كانوا مسلمين ونصارى لم يردوا إلى أحكام النصارى وحكم بينهم بحكم دينهم ولم ينقلوا عن مواريثهم ، ولا أردهم إلى أهل دينهم . مالك
أن حيوة بن شريح محمد بن عبد الرحمن القرشي حدثه أن إسماعيل بن أبي حكيم كاتب أخبره أن ناسا من المسلمين والنصارى من أهل عمر بن عبد العزيز الشام جاءوا في ميراث بينهم فقسم بينهم على فرائض الإسلام وكتب إلى عامل بلدهم إن جاءوك فاقسم بينهم على فرائض الإسلام ، فإن أبوا فردهم إلى أهل دينهم . عمر بن عبد العزيز