في ميراث المسلم والنصراني قلت : أرأيت إن . مات رجل من المسلمين وبعض ورثته نصارى فأسلموا قبل قسم الميراث أو كان جميع ورثته نصارى فأسلموا بعد موته قبل أن يؤخذ ماله
قال : قال : إنما يجب الميراث لمن كان مسلما يوم مات ، ومن أسلم بعد موته فلا حق له في الميراث . مالك
قال : فقيل : فإن مات نصراني وورثته نصارى فأسلموا قبل أن يقسم ماله علام يقتسمون ، أعلى وراثة الإسلام أم على وراثة النصارى ؟ لمالك
قال : بل على وراثة النصارى التي وجبت لهم يوم مات صاحبهم ، وإنما سألنا للحديث الذي جاء { مالكا } . أيما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وأيما دار أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام
قال : وإنما هذا الحديث لغير مالك أهل الكتاب من المجوس والزنج وغير ذلك ، وأما النصارى فهم على مواريثهم ، ولا ينقل الإسلام مواريثهم التي كانوا عليها . وقال ابن نافع وغيره من كبار أهل المدينة : هذا لأهل الكفر كلهم وأهل الكتاب وغيرهم
، عن ابن وهب ، عن يونس بن يزيد ابن شهاب بلغنا { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال } : ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية وما كان من ميراث أدركه الإسلام ولم يقسم فهو على قسم الإسلام
وقال أنه سمع ابن وهب يحدث عن ابن جريج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الناس على ما أسلموا عليه من نكاح أو طلاق . عطاء بن أبي رباح