الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في المقدمات : إذا طلب المشتري الخروج إلى بلد البائع بالعبد والدابة المستحقين ليسترجع الثمن منه ، ذلك له ، إن وضع قيمته للمستحق ، ثم يذهب بكتاب القاضي ، وللبائع الذهاب إلى بلد آخر فيه بائع البائع ، ويضع القيمة كالأول بذلك البلد . إلا أن تكون قيمته بذلك البلد أكثر من القيمة التي وضعها الآخر فيضع الأكثر ، لأن ذلك من حق المستحق صاحب الدابة ، فإن وضع الأكثر وذهب ليرد فتلف قبل الرد فالأكثر لصاحب الدابة ، وللمستحق منه الأقل الذي وضعه ، فإن لم يتلف ورده ، أخذ الأكثر الذي وضع ، ورد المستحق منه الدابة إلى صاحبها الذي استحقها ، وأخذ الأقل الذي وضعه له ، وإن تلف في رجوعه به فلصاحبه المستحق له الأقل الذي وضع له ، وكذلك إن أراد البائع [ ص: 74 ] الأول الذي رجع عليه واضع الأكثر أن يذهب به إلى بلد بائعه ، لم يكن ذلك له حتى يضع الذي باع منه القيمة الأكثر الذي وضعه ، أو قيمته إن كانت أكثر من الموضع ، لأن ذلك من حق المستحق صاحب الدابة ، وكذلك الحكم في البيع من البائع ( . . . ) إن أراد الذهاب به لموضع بائعه لأخذ حقه منه . وفي ( . . . ) لبائعين وتقاصا .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية