الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الركن الثالث : المحال عليه ، وفي الجواهر : ولا يشترط رضاه ، وقاله ( ش ) وابن حنبل لقوله صلى الله عليه وسلم : وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع . وقياسا على التوكيل في القبض ، ولأنه محل التصريف كالرهن ، واشترط ( ح ) رضا الثلاثة ، والفرق بينه وبين الوكالة على القبض أن الوكيل لا يتعين التسليم إليه بخلاف المحال ، وقد يكون أنكر عليه فلا بد من رضا الكفيل . والجواب عن الأول أنهما كالمتبايعين ، وهو كالعبد المبيع .

                                                                                                                عن الثاني أن الكفيل لا حق عليه فاشترط رضاه بخلاف المحال عليه ، وفي الجواهر : يشترط أن يكون عليه دين ، لأنها في معنى المعاوضة فلا بد من ثبوت العوضين ، ولم يشترط عبد الملك قال : فيكون حقيقتها عنده تجويز الضمان [ ص: 244 ] بشرط براءة الأصيل ، ويلزمه اشتراط رضا المحال عليه كالكفيل ، ويفترع على خلافهما إذا أحاله على من ليس له عنده حق ، فأغرم المحال عليه رجع على المحيل على قول ابن القاسم دون قول عبد الملك ، إلا أن يعلم أنه لا شيء له عليه ، وتشترط عليه براءته من الدين ، فيلزمه ولا رجوع له على القولين جميعا .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية