الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا أسلمت ثوبين في رأس فاستحق أفضلهما بطل السلم ، أو أدناهما فعليك قيمته ويثبت السلم ، وكذلك الناجز ، في النكت : يريد بالقيمة ما يخصه من قيمة الفرس في صفقته إلى أجله لا قيمة الثوب ، قال محمد : لأنه سوى بين الناجز وبين هذا السالم فكيف يستويان ؟ ويحمل على قيمة الثوب ، وإنما يأتي ذلك في مثل دم العمد والخلع والنكاح مما لا ثمن معلوم لعرضه ، قال التونسي : إذا تكافأ الثوبان فرضي بالباقي ، وقال مشتري الطعام : قد ذهب لي نصف الطعام ، وقصدي الكثير لرخصه ، فقد يكون له حجة في فسخ كاستحقاق نصف الطعام ، فإن قيل : استحقاق نصف الطعام هاهنا سببه من قبل مشتريه الطعام بائع الثوبين ، ( كذا ) .

                                                                                                                قيل : قد جعلوا لبائع الثوبين بعبد فاستحق أحدهما أن يؤدي نصف قيمة العبد ويأخذ العبد نفيا لضرر الشركة في العبد ، ولو رضي له بذلك بائع العبد مع الاستحقاق من جهته ، ولا درك على البائع ، وأخذ بقية عبده بالقيمة ، ولم يلتفت إلى رضاه بالشركة للضرر الداخل على بائع الثوبين مع العيب والاستحقاق في أي جهة كان ، قال : وفيه نظر ، قال : وعلى قول محمد : يرجع بقيمته من الفرس إذا

                                                                                                                [ ص: 72 ] كان الثوب المستحق الربع أعطاه قيمة ربع الفرس نقدا على أن يقبض الفرس إلى أجله ، قال : وينبغي على هذا لو كان الاستحقاق عند حلول الأجل لم يعطه إلا قيمة ربع الفرس ، على أن يقبض إلى أجله ، فإن قيل : الواجب أن يشاركه في ربع الفرس فأعطى قيمته يوم وقعت فيه الشركة ، وهو يوم دفع الفرس كاملا إليه ، لأن الذي بقي له في ذمته ثلاثة أرباع فرس ، فلما وقعت الشركة المضرة دفع فرسا فوجب أن يعطى ربع قيمته يومئذ . قيل : يحتمل هذا ، إلا أن ظاهر كلام محمد يأباه ، وأنه إنما اعتبر يوم وقع الشركة . ولو كان استحقاقه بعد مدة من الشراء فلا فرق بين بيع النقد والأجل في هذا ، ولو أسلم الثوبين في فرسين صفقة واحدة . والثوبان مستويا القيمة لسقط أحد الفرسين وبقي الآخر إلى أجله ، فإن قيل : كل ثوب له نصف فرس فكيف يعطى فرسا كاملا ؟ قيل : كل ثوب عن الفرسين ، فإذا بقي له نصف فرسين جمعا له في فرس لاتفاق الصفة . وجبر على الإتيان بفرس كما لو أسلم إليه في نصف فرس مثل صفة الأول إلى أجله ، قال ابن يونس : إنما قال محمد : ربع قيمة الفرس لأجل ضرر الشركة ، وعلى قول أشهب : يأتي المسلم إليه بالفرس عند الأجل على الصفة ، ويكون له ربعه ، وعن ابن القاسم : إذا اشترى دابة بثوبين قيمتهما سواء فاستحق أحدهما : قال : يرجع بنصف قيمة ( . . . ) قال اللخمي : المعروف لمالك وابن القاسم أن لا يرجع بقيمة ( . . . ) عليه ، ويرجع شريكا ، وإذا كان الحكم الرجوع في قيمة ما ينوبه من الفرس ( . . . ) الفرس ودفع قيمة ربعه يوم يأخذه ، فإن استحق قبل الأجل في دفع قيمة ربعه الآن على أن يقبض إلى أجله أو يمهل حتى يحل الأجل ، ويقع التقابض ، فيدفع إليه قيمة ذلك الربع على الحلول ، وإن كان الاستحقاق بعد حلول الأجل وقبض ، لم يكن عليه القيمة إلا يوم قبض ؛ لأنه ذلك اليوم ضمنه وعمرت ذمته .

                                                                                                                نظائر ، قال العبدي : يتبع الأقل الأكثر في إحدى عشرة مسألة : إذا استحق [ ص: 73 ] الأقل أو وجد به عيب ، لا يرد ما لم يستحق . ولا التسليم ، وإنما يرجع بقدره ، وإذا اجتمع الضأن والماعز أخرج من الأكثر ، والغنم المأخوذة في زكاة الإبل يؤخذ من غالب غنم البلد من ضأن أو ماعز ، والمسقي بالعيون والنضح يزكى على الغالب منها ، وإذا أديت بعض المال دون بقيته زكى بغالبه ، وقيل : كل واحد على حدته ، وزكاة الفطر من غالب عيش البلد ، والبياض مع السواد للمساقان الحكم للغاصب ، وإذا نبت أكثر الغرس فللغارس الجميع ، وإن نبت الأقل فلا شيء له . وقيل : سهمه من الأقل ، وإن أطعم بعض الغرس وهو الأكثر : سقط عنه العمل ، وإن أطعم الأقل فعليه العمل دون رب المال ، وقيل : بينهما وإذا جذ المساقي أكثر الحائط فليس عليه سقي . وإن كان أقل فعليه ، وإذا أبر أكثر الحائط فجميعه للبائع ، أو الأول فللمبتاع ، أو استويا فبينهما ، وإذا حبس على أولاد صغار أو وهب : فإن حاز الأكثر صح الحوز في الجميع ، وإذا استويا صح الحوز وبطل غيره .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية