الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الفرع الرابع

                                                                                                                في الكتاب : إذا زوجها بغير أمرك ضمن ما نقصه التزويج ، فإن ولدت جبر الولد نقص التزويج وخيرت بين أخذها وولدها ; لأنها ملكك وتضمين قيمتها بالولد ، وقال مالك : في المبيعة ترد بالعيب أن الولد يجبر النقص كما يجبر بزيادة القيمة ، والنكاح ثابت ; لأنه وقع في مالك كما إذا أعتقها نفذ العتق وفي التنبيهات قوله : يجبر الولد النقص معناه إذا أردت أخذها ولو ضمنته أخذت قيمتها بغير ولد ، وقال ابن أبي زمنين : إذا أخذ قيمتها فعلى أنها خالية من زوج يوم بنائها وعن بعض الشيوخ قيمتها يوم تعدى عليها في التزويج ، وقوله : لك أخذها مع ولدها أو تضمينه إياها إذا نفست وتأخذ قيمتها واختلف في معناه فقيل : إذا نفست ، زائد ليس مرادا وهو الأصح ، وقيل : التخيير إنما يكون بعد النفاس ومزايلة الولد ; لأنه حينئذ تكون ولدا وتجبر نقصا ، وقد يريد بالنفاس الحمل مجازا لكونه سببه ، كما أن قوله يوم بنى بها مجاز فقد يكون الحمل بعد البناء بمدة ، وإنما يقوم وقت الحمل ، قال اللخمي : إن أجزت النكاح سقط العدوان وإن لم يجز فسخ ، قولا واحدا ، وكان لك المطالبة بغير الزوجية من جهة اعتيادها للزوج وعيب الولادة ، إلا أن يكون من العامي وينقصها عند المشتري عيب الولادة وقد يسقط عيب عادة الزوج إذا كانت من العامي ، لأنها شأنها أن توطأ ، بخلاف الوخش ثم ينظر في العيب إن كان يسيرا وفي الولد جبر للعيب لم يكن لك إلا الأمة ، أو كثيرا أو في الولد جبر له خيرت بين [ ص: 184 ] أخذها مع ولدها دون قيمة العيب ، أو قيمة العيب أو قيمتها وليس كذلك إذا اشتراها فزوجها وولدت وجبر الولد العيب ، فإنه يدها رضي البائع أو سخط ; لأنه حوز بوجه جائز ومن حقه الرد بالعيب ويجبر البائع على قبولها وإن حدث بها عيب ، ويغرم العيب أو يجبره بالولد إن كان هناك ولد على قول مالك ، والمودع متعد فلم يكن له ردها بعيب إلا إذا كان العيب كثيرا إلا برضاك ، وجعل له ها هنا جبر العيب بزيادة الجسم إذا حسنت حالها وزادت ، لأنها زادت بماله ولا فرق بين زيادة الجسم وزيادة الولد ، وإنما راعى أن لا يكون على الأولى ضرر ، فإذا عاد إلى يده مثل ما خرج منه ارتفع الضرر وإن أتيت وهي حامل وكان عيب الحمل يسيرا أخذتها وقيمة العيب ، وإن كان كثيرا اخترت بين تضمينه القيمة وأخذها أو نقص العيب ، فإن ماتت من الولادة لم يضمن عند مالك وضمنه ابن القاسم ; لأن التسليط على الوطء تسليط على الولادة ، ويلزم على قول مالك إذا لم تمت ووجدها حاملا أن يجبر على قبولها حاملا بغير شيء ، وإن كانت وضعت ، وأما ما قيل فيمن عرض أمة فزوجها وهو عالم فاستحقت بعد الولادة أن الزوج يرجع بالصداق ولا يرجع بما غرم في الولد ; لأن الولد بقي للأب ولم يؤخذ منه كما أخذت منه الزوجة .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية