الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الجواهر : له علي درهم أو درهم بدرهم لزمه درهم ، وللطالب تحليفه أنه ما أراد درهمين ; لأن لفظه دائر بين التأكيد والإنشاء ، وقوله بدرهم يحتمل بسبب فرض درهم فلا يلزمه شيء بالشك وله درهم ودرهم أو ثم درهم يلزمه درهمان ; لأن العطف يقتضي التغاير ودرهم مع درهم أو تحت درهم أو فوق [ ص: 278 ] درهم لزمه درهمان ; لأن المعية والفوقية والتحتية تقتضي التعدد ، وكذلك درهم على درهم ، وقيل : درهم واحد ; لأن علي يحتمل علي درهم أخذه ودرهم قبل درهم أو بعد درهم لزمه درهمان لما تقدم في فوق وتحت ودرهم بل درهمان يلزمه درهمان ; لأن بل للإضراب فقد أضرب عن الاقتصار على الواحد ودرهم لا بل ديناران ، وقال ابن سحنون يلزمه ديناران و [ . . . ] الدرهم ; لأن بل للإضراب وقد تقدم كلام العلماء في هذه الفروع .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال الطرطوشي : إذا قال : له علي ألف ودرهم - المسألة المتقدمة - ، لزمه درهم ، ويرجع في تفسير الألف إليه ، ألف جوزة أو حنطة ، أو غير ذلك ، يقبل مع يمينه ، وكذلك ألف مد حنطة أو قربين ( كذا ) وقاله ( ش ) وقد تقدم مذهب ( ح ) [ . . . ] هذا بالنظر .

                                                                                                                لنا القياس على قوله له علي ألف وثوب ; لأنه ذكر ما زيادته على القدر ولم يكن تفسيرا لم يكن زائدا عليه ألف ، وقولنا : كان زائدا الآن ما لم يكن تفسيرا ، ولأن شأن التفسير النصب ، وهذا غير منصوب فهو إقرار ; لأن شأن الإقرار الرفع ، ولأن العطف يقع على غير الجنس ، نحو : رأيت رجلا وثوبا فلم [ . . . ] التفسير ، فيرجع إليه فيما يقوله .

                                                                                                                احتجوا بأن قوله مائة وخمسون درهما مفسر وهو معطوف فكذلك هاهنا ، ولأن العطف يقتضي التسوية فيستوي الجنسان في القياس على قوله علي درهم ونصف .

                                                                                                                والجواب عن الأول قال القاضي أبو الحسن : لا نص في هذه المسألة فنمنعها أو نسلم ونقول : مبهم عطف على مبهم ، فاستويا في التفسير لتجانسهما والخمسون ليست مفسرة ، بل الدرهم مفسر لهما .

                                                                                                                [ ص: 279 ] والجواب عن الثاني أن العطف يقتضي التسوية فحاصل المعنى الذي سيق الكلام [ . . . ] هاهنا دون توابعه ، فلذلك قال النحاة : مررت بزيد ضاحكا [ . . . ] ولا يلزم فيه المرور ، نعم وضاحكا بل يستويان في أصل المرور ، ثم ينتقض بقوله علي ألف وثوب .

                                                                                                                عن الثالث أنه إذا أقر بمفسر وعطف عليه جزءا أنه جزء من الجملة ، ومسألتنا ذكر مبهما وعطف عليه مفسرا فلم يتقدر أصل بني عليه ، وفي الجواهر : وقع في كتاب ابن سحنون له علي عشرة ونصف درهم وثوبين ، العشرة تلزمه عشرة دراهم ونصف ، كذلك مائة ودينار إذا ادعى ذلك الطالب مع يمينه ، وعلى المذهب إذا قلنا يصدق في التفسير فمات قبل أن يسأل صدق الوارث مع يمينه .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية