الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 103 ] الفرع الخامس

                                                                                                                في الكتاب : إذا جاء بالآبق من عادته طلب الضوال فله جعل مثله في مثل ذلك الآبق وصعوبته وإلا فلا جعل له ، وله النفقة ، وقال ( ش ) : هو متبرع لا أجرة له ، وقال ( ح ) : له في مسيرة ثلاثة أيام أربعون درهما وما دونها يقدر به ، وقال ابن حنبل : كل من عمل لغيره عملا بغير شرط لا يستحق شيئا إلا في الآبق ، والفرق عنده بينه وبين الضالة : خوف الذهاب لأرض الحرب واشتغاله بالفساد وقطع الطريق وغير ذلك ، وروي الجعل عن عمر وعلي وابن مسعود ، وعنه - صلى الله عليه وسلم - أنه جعل في جعل الآبق إذا جاء به من داخل الحرم دينارا ، ويروى أربعين درهما . وهو يدل على ثبوت الأجرة من غير شرط ، ولا مستند فيه و ( ح ) في جعله ذلك في كل ثلاثة أيام فأكثر في سائر الأعصار والأمصار ، لأنه يتعين على جعله ذلك أجرة المثل في ذلك الزمان وذلك المكان ، ولا يلزم خلاف القواعد ، فإن الأصل أن الأجرة بقدر العمل في صورة النزاع .

                                                                                                                تفريع

                                                                                                                قال اللخمي : النفقة داخلة في أجرة المثل فيبنى الجعل على ذلك ، ثم يخير السيد بين فدائه بذلك وإسلامه ، قاله مالك وابن القاسم قال : وأرى أن من ليس شأنه طلب الضوال . وخرج لأجل هذا العبد ، وصاحبه ممن لا يتكلف طلبه بنفسه بأن يجعل أن يكون صاحبه الأقل من جعل هذا وجعل من كان يرجيه لطلبه مقتضى القاعدة المتقدمة في الفروع الأول .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية