الفرع الثالث
في الكتاب : إذا مكة ورجعت بحالها إلا أنه حبسها عن اسواقها ومنافعك فيها خيرت في تضمينه قيمتها يوم تعديه ولا كراء لك ; لأن الضمان يصير المنافع له أو يأخذها وكراءها ومنافعها لك ، وكذلك المستعير في المسافة والمكتري . أكرى إبل الوديعة إلى