الفرع الرابع
في الكتاب : إذا زوجها بغير أمرك ضمن ما نقصه التزويج ، فإن ولدت جبر الولد نقص التزويج وخيرت بين أخذها وولدها ; لأنها ملكك وتضمين قيمتها بالولد ، وقال مالك : في المبيعة ترد بالعيب أن الولد يجبر النقص كما يجبر بزيادة القيمة ، والنكاح ثابت ; لأنه وقع في مالك كما إذا أعتقها نفذ العتق وفي التنبيهات قوله : يجبر الولد النقص معناه إذا أردت أخذها ولو ضمنته أخذت قيمتها بغير ولد ، وقال : إذا أخذ قيمتها فعلى أنها خالية من زوج يوم بنائها وعن بعض الشيوخ قيمتها يوم تعدى عليها في التزويج ، وقوله : لك أخذها مع ولدها أو تضمينه إياها إذا نفست وتأخذ قيمتها واختلف في معناه فقيل : إذا نفست ، زائد ليس مرادا وهو الأصح ، وقيل : التخيير إنما يكون بعد النفاس ومزايلة الولد ; لأنه حينئذ تكون ولدا وتجبر نقصا ، وقد يريد بالنفاس الحمل مجازا لكونه سببه ، كما أن قوله يوم بنى بها مجاز فقد يكون الحمل بعد البناء بمدة ، وإنما يقوم وقت الحمل ، قال ابن أبي زمنين اللخمي : إن أجزت النكاح سقط العدوان وإن لم يجز فسخ ، قولا واحدا ، وكان لك المطالبة بغير الزوجية من جهة اعتيادها للزوج وعيب الولادة ، إلا أن يكون من العامي وينقصها عند المشتري عيب الولادة وقد يسقط عيب عادة الزوج إذا كانت من العامي ، لأنها شأنها أن توطأ ، بخلاف الوخش ثم ينظر في العيب إن كان يسيرا وفي الولد جبر للعيب لم يكن لك إلا الأمة ، أو كثيرا أو في الولد جبر له خيرت بين [ ص: 184 ] أخذها مع ولدها دون قيمة العيب ، أو قيمة العيب أو قيمتها وليس كذلك إذا اشتراها فزوجها وولدت وجبر الولد العيب ، فإنه يدها رضي البائع أو سخط ; لأنه حوز بوجه جائز ومن حقه الرد بالعيب ويجبر البائع على قبولها وإن حدث بها عيب ، ويغرم العيب أو يجبره بالولد إن كان هناك ولد على قول مالك ، والمودع متعد فلم يكن له ردها بعيب إلا إذا كان العيب كثيرا إلا برضاك ، وجعل له ها هنا جبر العيب بزيادة الجسم إذا حسنت حالها وزادت ، لأنها زادت بماله ولا فرق بين زيادة الجسم وزيادة الولد ، وإنما راعى أن لا يكون على الأولى ضرر ، فإذا عاد إلى يده مثل ما خرج منه ارتفع الضرر وإن أتيت وهي حامل وكان عيب الحمل يسيرا أخذتها وقيمة العيب ، وإن كان كثيرا اخترت بين تضمينه القيمة وأخذها أو نقص العيب ، فإن ماتت من الولادة لم يضمن عند مالك وضمنه ابن القاسم ; لأن التسليط على الوطء تسليط على الولادة ، ويلزم على قول مالك إذا لم تمت ووجدها حاملا أن يجبر على قبولها حاملا بغير شيء ، وإن كانت وضعت ، وأما ما قيل فيمن عرض أمة فزوجها وهو عالم فاستحقت بعد الولادة أن الزوج يرجع بالصداق ولا يرجع بما غرم في الولد ; لأن الولد بقي للأب ولم يؤخذ منه كما أخذت منه الزوجة .