الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : قال مالك : قال عند موته : ينظر في كتبي فما فيه قبض من حق قبل ، فوجد فيها ذكر حق بأربعة عشر على فلان ، وفيه قبض ثمانية لا يحلف ويأخذ ما بقي بغير يمين ; لأن خطه كلفظه .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : قال مالك : إذا قال له علي دينار ، دينار من بقية حساب عليه ديناران ; لأن الشيء لا يعطف على نفسه .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الجواهر : له علي من واحد إلى عشرة لزمته عشرة ، قاله سحنون بناء على دخول الحد في المحدود ، وقال أيضا : تلزمه تسعة ، بناء على دخول الغاية والابتداء بمن على دخول الغاية دون الدرهم الأقل ; لأن من تقتضي الخروج ، وإلى تقتضي دخول الغاية ، وقال سحنون أيضا : تلزمه عشرة بناء على أن الحدين يدخلان في المحدود ، وقال أيضا : تلزمه ثمانية بناء على أن الحدين لا يدخلان ، وهي قاعدة مختلف فيها في الأصول والنحو ، وقد تقدم تردد العلماء في هذه الفروع عند نقل مذهب الأئمة .

                                                                                                                [ ص: 285 ] فرع

                                                                                                                قال : إذا قال له علي عشرة في عشرة ، وفسره بقرض عشرة في عشرة أو بيع عشرة بعشرة لزمته عشرة مع يمينه ، وقال سحنون : يواخذ بمائة درهم لأنها المضروبة من عشرة في عشرة ، ولو قال عشرة دراهم في عشرة ; لأنه يقول أعطاها فيها وقد تقدم أيضا تردد العلماء في هذا .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : إذا قال يوم السبت : علي ألف وأعاده يوم الأحد لم يلزمه إلا الألف إلا أن يضيفه إلى سبتين مختلفين ; لأن الأصل براءة الذمة ، واللفظ ظاهر في الإعادة عادة ، ولو شهد له في ذكر حق بمائة وفي آخر بمائة لزمه مائتان ; لأن العادة إعادة الإخبار على الشيء بخلاف كتابته ، واختلف قول مالك في هذا ، وآخر قوله يحلف المقر بأنهما إلا واحد ولا يلزمه إلا مائة [ . . . ] ولو أقر في موضع بمائة وفي آخر بمائتين لزمه ثلاثمائة ; لأن التباين دليل التعدد ، وعن [ . . . ] مقدم الأقل صدقه في التداخل [ . . . ] زيادة وإلا لزمه الدلان ( كذا ) ; لأن الأصل مع التباين عدم التكرار .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية