( 2841 ) فصل ، كالتمر الذي اشتمل على النوى وما عليه ، والحيوان المشتمل على لحم وشحم وغيره ، وأشباه ذلك ، فهذا إذا قوبل بمثله ، جاز بيعه به ، ولا نظر إلى ما فيه ، فإن { وما كان مشتملا على جنسين بأصل الخلقة } . النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بيع التمر بالتمر ، والحيوان بالحيوان
وقد علم اشتمالهما على ما فيهما ، ولو باع ذلك بنوع غير مقصود فيه ، ، ففيه عن كبيع التمر الذي فيه النوى بالنوى روايتان ، قد ذكرناهما فيما مضى ، فأما أحمد ، فقال أصحابنا : لا يجوز بيع بعضه ببعض ; لاشتماله على عسل وشمع ، وذلك بفعل النحل فأشبه السيف المحلى . العسل قبل تصفيته