( 2842 ) فصل : ويحرم ، كتحريمه في دار الإسلام . وبه قال الربا في دار الحرب ، مالك والأوزاعي ، ، وأبو يوسف ، والشافعي وإسحاق . وقال : لا يجري أبو حنيفة . الربا بين مسلم وحربي في دار الحرب
في مسلمين أسلما في دار الحرب ، لا ربا بينهما . لما روى وعنه مكحول ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب } . ولأن أموالهم مباحة ، وإنما حظرها الأمان في دار الإسلام ، فما لم يكن كذلك كان مباحا . ولنا ، قول الله تعالى : { وحرم الربا } . وقوله : { الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس } .
وقال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا } . وعموم الأخبار يقتضي تحريم التفاضل . وقوله { } . عام ، وكذلك سائر الأحاديث . ولأن ما كان محرما في دار الإسلام كان محرما في دار الحرب ، كالربا بين المسلمين ، وخبرهم مرسل لا نعرف صحته ، ويحتمل أنه أراد النهي عن ذلك ، ولا يجوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن ، وتظاهرت به السنة ، وانعقد الإجماع على تحريمه ، بخبر مجهول ، لم يرد في صحيح ، ولا مسند ، ولا كتاب موثوق به ، وهو مع ذلك مرسل محتمل . ويحتمل أن المراد بقوله : { : من زاد أو ازداد فقد أربى } . النهي عن الربا ، كقوله : { لا ربا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } ، وما ذكروه من الإباحة منتقض ، ويمكن حمله بين المسلمين على هيئة التفاضل ، وهو محرم بالإجماع ، فكذا هاهنا . بالحربي إذا دخل دار الإسلام ، فإن ماله مباح ، إلا فيما حظره الأمان