الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2862 ) فصل : ولو اشترى شيئا بمكسرة ، لم يجز أن يعطيه صحيحا أقل منها . قال أحمد : هذا هو الربا المحض ; وذلك لأنه يأخذ عوض الفضة أقل منها ، فيحصل التفاضل بينهما . ولو اشتراه بصحيح ، لم يجز أن يعطيه مكسرة أكثر منها كذلك . فإن تفاسخا البيع ، ثم عقدا بالصحاح ، أو بالمكسرة جاز .

                                                                                                                                            ولو اشترى ثوبا بنصف دينار ، لزمه نصف دينار شق ، فإن عاد فاشترى شيئا آخر بنصف آخر لزمه نصف شق أيضا ، فإن وفاه دينارا صحيحا ، بطل العقد الثاني ; لأنه تضمن اشتراط زيادة ثمن العقد الأول ، وإن كان ذلك قبل لزوم العقد الأول ، بطل أيضا ; لأنه وجد ما يفسده قبل انبرامه . وإن كان بعد تفرقهما فلزومه ، لم يؤثر ذلك فيه ، ولا يلزمه أكثر من ثمنه الذي عقد البيع به . ومذهب الشافعي في هذا كما ذكرنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية