الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2863 ) فصل : إذا كان له عند رجل دينار وديعة ، فصارفه به ، وهو معلوم بقاؤه ، أو مظنون ، صح الصرف . وإن ظن أنه غير موجود ، لم يصح الصرف ; لأن حكمه حكم المعدوم . وإن شك فيه فقال ابن عقيل : يصح . وهو قول بعض الشافعية . وقال القاضي : لا يصح ; لأنه غير معلوم البقاء . وهو منصوص الشافعي .

                                                                                                                                            ووجه الأول ، أن الأصل بقاؤه ، فصح البناء عليه عند الشك ، فإن الشك لا يزيل اليقين ; ولذلك صح بيع الحيوان الغائب المشكوك في حياته ، فإن تبين أنه كان تالفا حين العقد ، تبينا أن العقد وقع باطلا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية