الإبار عند أهل العلم : التلقيح . قال : إلا أنه لا يكون حتى يتشقق الطلع ، وتظهر الثمرة ، فعبر به عن ظهور الثمرة ; للزومه منه . والحكم متعلق بالظهور ، دون نفس التلقيح ، بغير اختلاف بين العلماء ، يقال : أبرت النخلة بالتخفيف والتشديد ، فهي مؤبرة ومأبورة . ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : { ابن عبد البر } والسكة : النخل المصفوف . وأبرت النخلة آبرها أبرا ، وإبارا ، وأبرتها تأبيرا ، وتأبرت النخلة ، وائتبرت ، ومنه قول الشاعر : خير المال سكة مأبورة .
تأبري يا خيرة الفسيل
وفسر المؤبر بما قد تشقق طلعه ; لتعلق الحكم بذلك ، دون نفس التأبير . قال الخرقي : وقد يتشقق الطلع بنفسه فيظهر ، وقد يشقه الصعاد فيظهر . وأيهما كان فهو التأبير المراد هاهنا . القاضيوفي هذه المسألة فصول ثلاثة : ( 2876 ) الفصل الأول : أن ، فهي للبائع . وإن كانت غير مؤبرة ، فهي للمشتري . وبهذا قال البيع متى وقع على نخل مثمر ، ولم يشترط الثمرة ، وكانت الثمرة مؤبرة ، مالك ، والليث . وقال والشافعي : هي للمشتري في الحالين ; لأنها متصلة بالأصل اتصال خلقة ، فكانت تابعة له ، كالأغصان . ابن أبي ليلى
وقال ، أبو حنيفة والأوزاعي : هي للبائع في الحالين ; لأن هذا نماء له حد ، فلم يتبع أصله في البيع ، كالزرع في الأرض . ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . متفق عليه . وهذا صريح في رد قول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر ، فثمرتها للذي باعها ، إلا أن يشترط المبتاع ، وحجة على ابن أبي ليلى أبي حنيفة والأوزاعي بمفهومه ; لأنه جعل التأبير حدا لملك البائع للثمرة ، فيكون ما قبله للمشتري ، وإلا لم يكن حدا ، ولا كان ذكر التأبير مفيدا . ولأنه نماء كامن لظهوره غاية ، فكان تابعا لأصله قبل ظهوره ، وغير تابع له بعد ظهوره ، كالحمل في الحيوان .
فأما الأغصان ، فإنها تدخل في اسم النخل ، وليس لانفصالها غاية ، والزرع ليس من نماء الأرض ، وإنما هو مودع فيها .