( 2916 ) مسألة : قال : بطل البيع الكلام في هذه المسألة في فصلين : والحصاد على المشتري . فإن شرطه على البائع
( 2917 ) الفصل الأول ، أن من ، فإن حصاد الزرع ، وجذ الرطبة ، وجزاز الثمرة ، وقطعها ، على المشتري ; لأن نقل المبيع ، وتفريغ ملك البائع منه على المشتري ، كنقل الطعام المبيع من دار البائع . ويفارق الكيل ، والوزن ، فإنهما على البائع ; لأنهما من مؤنة التسليم إلى المشتري ، والتسليم على البائع ، وها هنا حصل التسليم بالتخلية بدون القطع ، بدليل جواز بيعها ، والتصرف فيها . وهذا مذهب اشترى زرعا ، أو جزة من الرطبة ونحوها ، أو ثمرة في أصولها ، أبي حنيفة . ولا أعلم فيه مخالفا . والشافعي
( 2918 ) الفصل الثاني ، إذا شرطه على البائع ، فاختلف أصحابنا ; فقال : يبطل البيع . وقال الخرقي ابن أبي موسى : لا يجوز . وقيل : يجوز . فإن قلنا : لا يجوز . فهل يبطل البيع لبطلان الشرط ؟ على روايتين . وقال : المذهب جواز الشرط . ذكره القاضي ابن حامد ، وأبو بكر . ولم أجد هذا الذي ذكره رواية في المذهب . الخرقي
واختلف أصحاب أيضا ; فقال بعضهم : إذا الشافعي فسد البيع ، قولا واحدا . وقال [ ص: 80 ] بعضهم : يكون على قولين . فمن أفسد قال : لا يصح لثلاثة معان ; أحدها ، أنه شرط العمل في الزرع قبل أن يملكه . والثاني ، أنه شرط ما لا يقتضيه العقد . والثالث ، أنه شرط تأخير التسليم ; لأن معنى ذلك تسليمه مقطوعا . ومن أجازه قال : هذا بيع ، وإجارة ; لأنه باعه الزرع ، وآجره نفسه على حصاده ، وكل واحد منهما يصح إفراده بالعقد ، فإذا جمعهما جاز ، كالعينين . شرط الحصاد على البائع
وقولهم : شرط العمل فيما لا يملكه . يبطل بشرط رهن المبيع على الثمن في البيع . والثاني ، يبطل بشرط الرهن ، والكفيل ، والخيار . والثالث ، ليس بتأخير ; لأنه يمكنه تسليمه قائما ، ولأن الشرط من المتسلم ، فليس ذلك بتأخير التسليم . فإذا فسدت هذه المعاني صح ; لما ذكرناه . فإن قيل : فالبيع يخالف حكمه حكم الإجارة ; لأن الضمان ينتقل في البيع بتسليم العين ، بخلاف الإجارة ، فكيف يصح الجمع بينهما ؟ قلنا : كما يصح ، وحكمهما مختلف ; فإن الشفعة تثبت في الشقص دون السيف ، ويجوز الجمع بينهما . وقول بيع الشقص ، والسيف : إن العقد هاهنا يبطل . يحتمل أن يختص بهذه المسألة وشبهها ، مما يفضي الشرط فيه إلى التنازع ، فإن البائع ربما أراد قطعها من أعلاها ، ليبقى له منها بقية ، والمشتري يريد الاستقصاء عليها ، ليزيد له ما يأخذه ، فيفضي إلى التنازع ، وهو مفسدة ، فيبطل البيع من أجله . الخرقي
ويحتمل أن يقاس عليه ما أشبهه ، من اشتراط منفعة البائع في المبيع ; لما ذكرنا في صدر المسألة . والأول أولى لوجهين ; أحدهما ، أنه قال في موضع آخر : ولا يبطل البيع بشرط واحد . والثاني ، أن المذهب ، أنه يصح ، مثل أن اشتراط منفعة البائع في المبيع ، ويشترط حذوها نعلا ، أو جرزة حطب ، ويشترط حملها إلى موضع معلوم . نص عليه يشتري ثوبا ، ويشترط على بائعه خياطته قميصا ، أو قلعة ، في رواية أحمد مهنا ، وغيره . حتى قال : لم أجد بما قال القاضي رواية في أنه لا يصح . الخرقي
واحتج بأن أحمد اشترى من نبطي جرزة حطب ، وشارطه على حملها . وبه قال محمد بن مسلمة إسحاق ، . وقال وأبو عبيد : يجوز أن يشتري قلعة ، ويشترط على البائع تشريكها . وحكي عن أبو حنيفة ، أبي ثور أنهما أبطلا العقد بهذا الشرط ; لأنه شرط فاسد ، فأشبه سائر الشروط الفاسدة ، وروي { والثوري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع ، وشرط } . ولنا ، ما تقدم ، ولم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ، وشرط .
إنما الصحيح { } كذا ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في بيع . الترمذي . وهذا دال بمفهومه على جواز الشرط الواحد . قال : إنما النهي عن أحمد ، أما الشرط الواحد فلا بأس به . شرطين في بيع