( 2919 ) فصل : ولا بد من لأننا نزلنا ذلك منزلة الإجارة . فلو كون المنفعة معلومة لهما ، ليصح اشتراطها ، ، لم يصح . ولو اشترط حذوها نعلا ، فلا بد من معرفة صفتها ، كما لو استأجره على ذلك ابتداء . قال اشترط حمل الحطب إلى منزله ، والبائع لا يعرف منزله ، في أحمد : جائز إذا أراد الشراك . الرجل يشتري النعل ، على أن يحذوها
وإن تعذر العمل بتلف المبيع قبله ، أو بموت البائع انفسخت الإجارة ، ورجع المشتري عليه بعوض ذلك . وإن تعذر بمرض أقيم مقامه من يعمل العمل ، والأجرة عليه ، كقولنا في الإجارة .