الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2925 ) فصل : ولو قال : بعتك هذه الدار وأجرتكها شهرا . لم يصح ; لأنه إذا باعه فقد ملك المشتري المنافع ، فإذا أجره إياها ، فقد شرط أن يكون له بدل في مقابلة ما ملكه المشتري فلم يصح . قال ابن عقيل : وقد { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان . } ومعناه أن يستأجر طحانا ، ليطحن له كراء بقفيز منه ، فيصير كأنه شرط [ ص: 83 ] عمله في القفيز عوضا عن عمله في باقي الكراء المطحون . ويحتمل الجواز بناء على اشتراط منفعة البائع في المبيع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية