( 2930 ) الفصل الثاني ، أنه إذا ، جاز . ولا نعلم في ذلك خلافا ; وذلك لأن المستثنى معلوم ، ولا يؤدي إلى جهالة المستثنى منه . وإن استثنى نخلة ، أو شجرة بعينها ، لم يجز ; لأن الاستثناء غير معلوم ، فصار المبيع والمستثنى مجهولين . استثنى شجرة غير معينة
وروي عن ، أنه ابن عمر . وهذا يحتمل أنه استثنى نخلا معينا بقدر طعام القيان ; لأنه لو حمل على غير ذلك لكان مخالفا { باع ثمرته بأربعة آلاف ، واستثنى طعام القيان } ولأن المستثنى متى كان مجهولا لزم أن يكون الباقي بعده مجهولا ، فلا يصح بيعه ، كما لو قال : بعتك من هذه الثمرة طعام القيان . لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيا إلا أن تعلم .