( 2931 ) فصل : وإن ، كثلث ، أو ربع ، أو أجزاء ، كسبعين ، أو ثلاثة أثمان ، صح البيع والاستثناء . ذكره أصحابنا . وهو مذهب استثنى جزءا معلوما من الصبرة أو الحائط مشاعا . وقال الشافعي أبو بكر ، وابن أبي موسى : لا يجوز . ولنا أنه لا يؤدي إلى جهالة المستثنى ولا المستثنى منه ، فصح ، كما لو اشترى شجرة بعينها ; وذلك لأن معنى : بعتك هذه الصبرة إلا ثلثها . أي بعتك ثلثيها . وقوله : إلا ربعها معناه : بعتك ثلاثة أرباعها . ولو ، جاز ، وكان معناه بعتك ثلثيه . ومنع منه باع حيوانا ، واستثنى ثلثه قياسا على استثناء الشحم . القاضي أبو يعلى
ولا يصح ; لأن الشحم مجهول لا يصح إفراده بالبيع ، وهذا معلوم ; ويصح إفراده بالبيع ، فصح استثناؤه ، كالشجرة المعينة ، وقياس المعلوم على المجهول في الفساد لا يصح ، فعلى هذا يصيران شريكين فيه ، للمشتري ثلثاه وللبائع ثلثه .