( 2934 ) فصل : وإن ، صح . نص عليه باع حيوانا مأكولا ، واستثنى رأسه وجلده وأطرافه وسواقطه . [ ص: 85 ] وقال أحمد : يصح في السفر دون الحضر ; لأن المسافر لا يمكنه الانتفاع بالجلد والسواقط . فجوز له شراء اللحم دونها . وقال مالك ، أبو حنيفة : لا يجوز ; لأنه لا يجوز إفراده بالعقد ، فلم يجز استثناؤه كالحمل . والشافعي
ولنا ، { } وهذه معلومة ، وروي { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم . أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة ، ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة ، مروا براعي غنم ، فذهب أبو بكر وعامر فاشتريا منه شاة ، وشرطا له سلبها . } وروى أبو بكر ، في " الشافي " بإسناده عن ، عن جابر الشعبي قال : قضى ، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقرة باعها رجل واشترط رأسها ، فقضى بالشروى . يعني أن يعطي رأسا مثل رأس . ولأن المستثنى والمستثنى منه معلومان ، فصح ، كما لو زيد بن ثابت . وكونه لا يجوز إفراده بالبيع يبطل بالثمرة قبل التأبير لا يجوز إفرادها بالبيع بشرط التبقية ، ويجوز استثناؤها ، والحمل مجهول . باع حائطا ، واستثنى منه نخلة معينة
ولنا فيه منع ، فإن امتنع المشتري من ذبحها لم يجبر عليه ، ويلزمه قيمة ذلك على التقريب . نص عليه ; لما روي عن ، رضي الله عنه أنه قضى في رجل اشترى ناقة وشرط ثنياها . فقال : اذهبوا إلى السوق ، فإذا بلغت أقصى ثمنها ، فأعطوه حساب ثنياها من ثمنها . علي