( 2935 ) فصل : فإن ، لم يصح . نص عليه استثنى شحم الحيوان . قال أحمد أبو بكر : لا يختلفون عن ، أنه لا يجوز ذلك ; { أبي عبد الله } ولأنه مجهول لا يصح إفراده بالبيع ، فلم يصح استثناؤه ، كفخذها ، وإن استثنى الحمل ، لم يصح استثناؤه لذلك . وهذا قول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم . ، أبي حنيفة ، ومالك ، والثوري . والشافعي
وقد نقل عن صحته ، وبه قال أحمد الحسن ، ، والنخعي وإسحاق ، . لما روى وأبو ثور عن نافع ، أنه باع جارية ، واستثنى ما في بطنها . ولأنه يصح استثناؤه في العتق ، فصح في البيع قياسا عليه . ابن عمر
ولنا ، ما تقدم . والصحيح من حديث أنه أعتق جارية واستثنى ما في بطنها . لأن الثقات الحفاظ حدثوا الحديث ، فقالوا : أعتق جارية . والإسناد واحد ، قاله ابن عمر أبو بكر . ولا يلزم من الصحة في العتق الصحة في البيع ; لأن العتق لا تمنعه الجهالة ولا العجز عن التسليم ، ولا يعتبر فيه شروط البيع .