( 2936 ) فصل : وإن . فقال باع جارية حاملا بحر : لا يصح . وهو مذهب القاضي ; لأنه لا يدخل في البيع ، فكأنه مستثنى . والأولى صحته ; لأن المبيع معلوم ، وجهالة الحمل لا تضر من حيث إنه ليس بمبيع ولا مستثنى باللفظ ، وقد يستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه باللفظ ، كما لو الشافعي صح ، ووقعت منفعة البضع مستثناة بالشرع . باع أمة مزوجة
ولو استثناها باللفظ لم يجز . ولو ، لوقعت منفعتها مستثناة بالشرع مدة بقاء الزرع والثمرة ، ولو استثناها بقوله ، لم يجز . باع أرضا فيها زرع للبائع ، أو نخلة مؤبرة