الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2936 ) فصل : وإن باع جارية حاملا بحر . فقال القاضي : لا يصح . وهو مذهب الشافعي ; لأنه لا يدخل في البيع ، فكأنه مستثنى . والأولى صحته ; لأن المبيع معلوم ، وجهالة الحمل لا تضر من حيث إنه ليس بمبيع ولا مستثنى باللفظ ، وقد يستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه باللفظ ، كما لو باع أمة مزوجة صح ، ووقعت منفعة البضع مستثناة بالشرع .

                                                                                                                                            ولو استثناها باللفظ لم يجز . ولو باع أرضا فيها زرع للبائع ، أو نخلة مؤبرة ، لوقعت منفعتها مستثناة بالشرع مدة بقاء الزرع والثمرة ، ولو استثناها بقوله ، لم يجز .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية