( 3109 ) فصل : فإن ، فقال خرج لغير قصد التلقي ، فلقي ركبا : ليس له الابتياع منهم ، ولا الشراء . وهذا أحد الوجهين لأصحاب القاضي . ويحتمل أن لا يحرم عليه ذلك . وهو قول الشافعي . والوجه الثاني لأصحاب الليث بن سعد ; لأنه لم يقصد التلقي ، فلم يتناوله النهي ووجه الأول ، أنه إنما نهى عن التلقي دفعا للخديعة والغبن عنهم ، وهذا متحقق ، سواء قصد التلقي ، أو لم يقصده ، فوجب المنع منه ، كما لو قصد . الشافعي