واختلف أصحاب ، فمنهم من قال : لا يجوز . ومنهم من قال : الكلب المأذون في إمساكه ، يجوز بيعه ، ويكره . واحتج من أجاز بيعه بما روي عن مالك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { جابر } . ولأنه يباح الانتفاع به ، ويصح نقل اليد فيه ، والوصية به ، فصح بيعه ، كالحمار . نهى عن ثمن الكلب والسنور ، إلا كلب الصيد
ولنا ، ما روى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبو مسعود الأنصاري } . متفق عليه وعن نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { رافع بن خديج } . متفق عليهما . ثمن الكلب خبيث ، ومهر البغي خبيث ، وكسب الحجام خبيث
وروي عن أنه قال : { ابن عباس } . رواه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ، فإن جاء يطلبه فاملئوا كفه ترابا أبو داود . ولأنه حيوان نهي عن اقتنائه في غير حال الحاجة إليه ، أشبه الخنزير ، أو حيوان نجس العين ، أشبه الخنزير . فأما حديثهم ، فقال : هذا من أحمد الحسن بن أبي جعفر ، وهو ضعيف . وقال : الصحيح أنه موقوف على الدارقطني ، وقال جابر الترمذي : لا يصح إسناد هذا الحديث . وقد روي عن ، أبي هريرة
ولا يصح أيضا . ويحتمل أنه أراد ، ولا كلب صيد ، وقد جاءت اللغة بمثل ذلك ، قال الشاعر :
وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان
أي والفرقدان . ثم هذا الحديث حجة على من أباح بيع غير كلب الصيد .