( 3154 ) فصل : . نص عليه ولا تجوز إجارته . وهو قول بعض أصحاب أحمد . وقال بعضهم : يجوز ; لأنها منفعة مباحة ، فجازت المعاوضة عنها ، كنفع الحمير . ولنا ، أنه حيوان محرم بيعه ; لخبثه ، فحرمت إجارته ، كالخنزير . وقياسهم ينتقض بضراب الفحل ، فإنها منفعة مباحة ، ولا يجوز إجارتها ، ولأن إباحة الانتفاع لم تبح بيعه ، فكذلك إجارته ، ولأن منفعته لا تضمن في الغصب ، فإنه لو غصبه غاصب مدة ، لم يلزمه لذلك عوض ، فلم يجز أخذ العوض عنها في الإجارة ، كنفع الخنزير . الشافعي