الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3351 ) فصل : فإن جنى العبد المرهون بإذن سيده ، وكان ممن يعلم تحريم الجناية ، وأنه لا يجب عليه قبول ذلك من سيده ، فهي كالجناية بغير إذنه ، وإن كان أعجميا ، أو صبيا لا يعلم ذلك ، فالسيد هو القاتل ، والقصاص والدية متعلقان به ، لا يباع العبد فيها ، موسرا كان السيد أو معسرا كما لو باشر السيد القتل .

                                                                                                                                            وذكر القاضي وجها آخر ، أن العبد يباع إذا كان السيد معسرا ; لأنه باشر الجناية . والصحيح الأول ; لأن العبد آلة ، فلو تعلقت الجناية به بيع فيها وإن كان السيد موسرا ، وحكم إقرار العبد بالجناية ، حكم إقرار العبد غير المرهون ، على ما مضى بيانه في موضعه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية