الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3354 ) فصل : ولو كان الرهن أمة حاملا ، فضرب بطنها أجنبي ، فألقت جنينا ميتا ، ففيه عشر قيمة أمه . وإن ألقته حيا ثم مات لوقت يعيش مثله ، ففيه قيمته . ولا يجب ضمان نقص الولادة ; لأنه لا يتميز نقصها عما وجب ضمانه من ولدها . ويحتمل أن يضمن نقصها بالولادة ; لأنه حصل بفعله ، فلزمه ضمانه ، كما لو غصبها ثم جنى عليها . ويحتمل أن يجب أكثر الأمرين ; من نقصها ، أو ضمان جنينها ; لأن سبب ضمانها وجد ، فإذا لم يجتمع ضمانهما ، وجب ضمان أكثرهما . وإن ضرب بطن بهيمة ، فألقت ولدها ميتا ، ففيه ما نقصتها الجناية لا غير ، وما وجب من ذلك كله فهو رهن مع الأم .

                                                                                                                                            وقال الشافعي ما وجب لنقص الأم ، أو لنقص البهيمة ، فهو رهن معها ، وكذلك ما وجب في ولدها ، وما وجب في جنين الأمة فليس برهن ; لأن نماء الرهن ليس برهن . ولنا أن هذا ضمان يجب بسبب الجناية على الرهن ، فكان من الرهن ، كالواجب لنقص الولادة وضمان ولد البهيمة . وقولهم : إن نماء الرهن لا يدخل في الرهن غير مسلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية