( 3473 ) مسألة ; قال : ( وكذلك الجارية ، وإن لم تنكح ) يعني أن ، دفع إليها مالها ، وزال الحجر عنها ، وإن لم تتزوج . وبهذا قال الجارية إذا بلغت ، وأونس رشدها بعد بلوغها ، عطاء ، والثوري وأبو حنيفة والشافعي ، وأبو ثور . وابن المنذر
ونقل أبو طالب ، عن لا يدفع إلى الجارية مالها بعد بلوغها ، حتى تتزوج وتلد ، أو يمضي عليها سنة في بيت الزوج . روي ذلك عن أحمد ، وبه قال عمر ، شريح والشعبي ، وإسحاق ; لما روي عن أنه قال : عهد إلي شريح رضي الله عنه أن لا أجيز لجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها حولا ، أو تلد ولدا . رواه عمر بن الخطاب سعيد في سننه ، ولا يعرف له مخالف ، فصار إجماعا . وقال : لا يدفع إليها مالها حتى تتزوج ، ويدخل عليها زوجها ; لأن كل حالة جاز للأب تزويجها من غير إذنها ، لم ينفك عنها الحجر ، كالصغيرة . مالك
ولنا ، عموم قوله تعالى : { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم } . ولأنها يتيم بلغ وأونس منه الرشد ; فيدفع إليه ماله كالرجل ، ولأنها بالغة رشيدة ، فجاز لها التصرف في مالها ، كالتي دخل بها الزوج ، وحديث إن صح ، فلم يعلم انتشاره في الصحابة ، ولا يترك به الكتاب والقياس ، على أن حديث عمر مختص بمنع العطية ، فلا يلزم منه المنع من تسليم مالها إليها ، ومنعها من سائر التصرفات ، عمر لم يعمل به ، وإنما اعتمد على إجبار الأب لها على النكاح ، ولنا أن نمنع ذلك ، وإن سلمناه ، فإنما أجبرها على النكاح لأن اختيارها للنكاح ومصالحه لا يعلم إلا بمباشرته ، والبيع والشراء والمعاملات ممكنة قبل النكاح ، وعلى هذه الرواية ، إذا لم تتزوج أصلا احتمل أن يدوم الحجر عليها ، عملا بعموم حديث ومالك ولأنه لم يوجد شرط دفع مالها إليها ، فلم يجز دفعه إليها ، كما لو لم ترشد . عمر ،
وقال : عندي أنه يدفع إليها مالها إذا عنست وبرزت للرجال ، يعني كبرت . القاضي