الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3487 ) فصل : وإن تزوج ، صح النكاح بإذن وليه ، وبغير إذنه ، وبهذا قال أبو حنيفة . وقال : أبو الخطاب لا يصح بغير إذن وليه ، وهو قول الشافعي ، وأبي ثور ; لأنه تصرف يجب به مال ، فلم يصح بغير إذن وليه ، كالشراء .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه عقد غير مالي ، فصح منه ، كخلعه وطلاقه ، وإن لزم منه المال ، فحصوله بطريق الضمن ، فلا يمنع من العقد ، كما لو لزم ذلك من الطلاق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية