( 5175 ) فصل : وإذا ، وليس لواحد منهما الاستقلال بالولاية بغير إذن صاحبه ; لأنه لا يملك إلا نصفها . وإن اشتجرا لم يكن للسلطان أن ينوب عنهما ; لأن تزويجها تصرف في المال ، بخلاف الحرة ، فإن نكاحها حق لها ، ونفعه عائد إليها ، ونكاح الأمة حق لسيدها ، ونفعه عائد إليه ، فلم يثبت للسلطان عنه فيه . فإن أعتقاها ولها عصبة مناسب ، فهو أولى منهما ، وإن لم يكن لها عصبة ، فهما ولياها ، ولا يستقل أحدهما بالتزويج ; لأن ولايته على نصفها كان للأمة مولى ، فهو وليها ، وإن كان لها موليان ، فالولاية لهما
فإن اشتجرا أمام الحاكم أقام الحاكم مقام الممتنع منهما ; لأنها صارت حرة ، وصار نكاحها حقا لها . وإن كان المعتق أو المعتقة واحدا ، وله عصبتان في درجة واحدة ، كالابنين أو الأخوين ، فلأحدهما الاستقلال بتزويجها ، كما يملك تزويج سيدتها .