( 5180 ) فصل : يزوجها إياه . ذكره إذا تزوج المسلم ذمية ، فوليها الكافر . وهو قول أبو الخطاب ، أبي حنيفة ; لأنه وليها ، فصح تزويجه لها ، كما لو زوجها كافرا ، ولأن هذه امرأة لها ولي مناسب ، فلم يجز أن يليها غيره ، كما لو تزوجها ذمي والشافعي
وقال : لا يزوجها إلا الحاكم ; لأن القاضي قال : لا يعقد يهودي ولا نصراني عقدة نكاح لمسلم ولا مسلمة . ووجهه أنه عقد يفتقر إلى شهادة مسلمين ، فلم يصح بولاية كافر ، كنكاح المسلمين ، والأول أصح ، والشهود يرادون لإثبات النكاح عند الحاكم ، بخلاف الولاية . أحمد