( 5203 ) مسألة ; قال : ولو استأذن البكر البالغة والدها ، كان حسنا . لا نعلم خلافا في استحباب استئذانها ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به ، ونهى عن النكاح بدونه ، وأقل أحوال ذلك الاستحباب ، ولأن فيه تطييب قلبها ، وخروجا من الخلاف . وقالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( نعم ، تستأمر ) . وقال : { الجارية ينكحها أهلها ، أتستأمر أم لا ؟ } . متفق عليهما استأمروا النساء في أبضاعهن ; فإن البكر تستحيي ، فتسكت ، فهو إذنها
وروي عن قال : { عطاء ، } . كان النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر بناته إذا أنكحهن . قال : كان يجلس عند خدر المخطوبة ، فيقول : إن فلانا يذكر فلانة فإن حركت الخدر لم يزوجها ، وإن سكتت زوجها