( 5210 ) فصل : إذا ، فالقول قولها ، في قول أكثر الفقهاء . وقال اختلف الزوج والمرأة في إذنها لوليها في تزويجها قبل الدخول في الثيب كقول أهل العلم ، وفي البكر : القول قول الزوج ; لأن الأصل السكوت ، والكلام حادث والزوج يدعي الأصل ، فالقول قوله . ولنا ، أنها منكرة الإذن ، والقول قول المنكر ، ولأنه يدعي أنها استؤذنت وسمعت فصمتت ، والأصل عدم ذلك ، وهذا جواب على قوله إن الأصل معه . وإن اختلفا بعد الدخول ، فقال زفر : القول قول الزوج ; ولأن التمكين من الوطء دليل على الإذن وصحة النكاح ، فكان الظاهر معه القاضي
؟ قال وهل تستحلف المرأة إذا قلنا : القول قولها : قياس المذهب أنه لا يمين عليها كما لو ادعى زوجيتها فأنكرته . وبه قال القاضي . وقال أبو حنيفة ، الشافعي ، وأبو يوسف : تستحلف . فإن نكلت ، فقال ومحمد ، أبو يوسف : يثبت النكاح . وقال ومحمد : يستحلف الزوج ، ويثبت النكاح . ولنا ، أنه اختلاف في زوجية ، فلا يثبت بالنكول ، ولا يحلف المدعي معه ، كما لو ادعى الزوج أصل التزويج فأنكرته ، فإن كانت المرأة ادعت أنها أذنت فأنكر ورثة الزوج ، فالقول قولها ; لأنه اختلاف في أمر يختص بها ، صادر من جهتها ، فالقول قولها فيه ، كما لو اختلفوا في نيتها فيما تعتبر فيه نيتها ، ولأنها تدعي صحة العقد ، وهم يدعون فساده ، فالظاهر معها . الشافعي