( 5227 ) فصل : . وقال والمدبرة ، والمعلق عتقها بصفة ، وأم الولد ، كالأمة القن ، في إجبارها على النكاح آخر أمره : ليس له تزويج أم ولده بغير إذنها . وكرهه مالك ربيعة فيه قولان ; لأنه لا يملك التصرف في رقبتها ، فكذلك لا يملك تزويجها بغير إذنها ، كأخته . ولنا ، أنها مملوكته ، يملك الاستمتاع بها وإجارتها ، فملك تزويجها ، كالقن ، ولأنها إحدى منفعتيها ، فملك أخذ عوضها ، كسائر منافعها . وما ذكروه يبطل بابنته الصغيرة ، لا يملك رقبتها ، ويملك تزويجها . وإذا ملك أخته من الرضاع ، أو مجوسية ، فله تزويجهما ، وإن كانتا محرمتين عليه ; لأن منافعهما ملكه ، وإنما حرمتا عليه لعارض . فأما التي بعضها حر ، فلا يملك سيدها إجبارها ; لأنه لا يملك جميعها . ولا يملك إجبار المكاتبة ; لأنها بمنزلة الخارجة عن ملكه ، ولذلك لا يملك وطأها ولا إجارتها ، ولا تلزمه نفقتها ، ولا يصل إليه مهرها ، فهي كالعبد . وللشافعي