( 5229 ) فصل : وإذا وبيعها وإعتاقها . نص عليه اشترى عبده المأذون أمة ، وركبته ديون ، ملك سيده تزويجها ، وذكره أحمد ، وقال : وللسيد وطؤها . وقال أبو بكر : ليس له شيء من ذلك ; لما فيه من الإضرار بالغرماء . وأصل الخلاف ينبني على دين المأذون له في التجارة ، فعندنا يلزم السيد ، فلا يلحق الغرماء ضرر بتصرف السيد في الأمة ، فإن الدين ما تعلق بها ، وعنده أن الدين يتعلق بالعبد وبما في يده ، فيلحقهم الضرر . والكلام على هذا يذكر في موضعه . الشافعي