الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5231 ) قال : ومن زوج عبده وهو كاره لم يجز إلا أن يكون صغيرا الكلام في هذه المسألة في فصلين : ( 5232 ) الفصل الأول : أن السيد لا يملك إجبار عبده البالغ العاقل على النكاح وبهذا قال الشافعي في أحد قوليه ، وقال مالك وأبو حنيفة : له ذلك ; لقول الله تعالى { وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم } ; ولأنه يملك رقبته فملك إجباره على النكاح كالأمة ; ولأنه يملك إجارته فأشبه الأمة ، ولنا أنه مكلف يملك الطلاق ، فلا يجبر على النكاح كالحر ; ولأن النكاح خالص حقه ونفعه له فأشبه الحر ، والأمر بإنكاحه مختص بحال طلبه بدليل عطفه على الأيامى وإنما يزوجن عند الطلب . ومقتضى الأمر الوجوب وإنما يجب تزويجه عند طلبه .

                                                                                                                                            وأما الأمة فإنه يملك منافع بضعها والاستمتاع بها ، بخلاف العبد . ويفارق النكاح الإجارة ; لأنها عقد على منافع بدنه ، وهو يملك استيفاءها . .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية