( 5240 ) قال : فإذا زوج الوليان فالنكاح للأول منهما وجملة ذلك أنه إذا كان ، جاز ، سواء أذنت في رجل معين أو مطلقا ، فقالت : قد أذنت لكل واحد من أوليائي في تزويجي من أراد . فإذا للمرأة وليان فأذنت لكل واحد منهما في تزويجها وعلم السابق منهما ، فالنكاح له ، دخل بها الثاني أو لم يدخل . وهذا قول زوجها الوليان لرجلين ، الحسن ، والزهري ، ، وقتادة ، وابن سيرين والأوزاعي ، ، والثوري ، والشافعي ، وأبي عبيد وأصحاب الرأي . وبه قال ، عطاء ، ما لم يدخل بها الثاني ، فإن دخل بها الثاني صار أولى . ومالك
لقول إذا أنكح الوليان فالأول أحق ، ما لم يدخل بها الثاني . عمر
ولأن الثاني اتصل بعقده القبض ، فكان أحق . ولنا ، ما روى سمرة ، وعقبة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } أخرج حديث أيما امرأة زوجها وليان ، فهي للأول . سمرة أبو داود ، والترمذي ، وأخرجه عنه وعن النسائي عقبة وروي نحو ذلك عن ، علي وشريح
ولأن الثاني تزوج امرأة في عصمة زوج ، فكان باطلا ، كما لو علم أن لها زوجا ; ولأنه نكاح باطل لو عري عن الدخول ، فكان باطلا وإن دخل ، كنكاح المعتدة والمرتدة ، وكما لو علم . فأما حديث رضي الله عنه فلم يصححه أصحاب الحديث ، وقد خالفه قول عمر رضي الله عنه وجاء على خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكروه من القبض لا معنى له ، فإن النكاح يصح بغير قبض ، على أنه لا أصل له فيقاس عليه ، ثم يبطل بسائر الأنكحة الفاسدة . . علي