( 5314 ) فصل : إذا فليس له أن يتزوج أختها حتى ينقضي استبراؤها . نص عليه أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها في أم الولد ، وقال أحمد ، أبو يوسف : يجوز ; لأنها ليست زوجة ، ولا في عدة من نكاح ولنا ، أنها معتدة منه ، فلم يجز له نكاح أختها ، كالمعتدة من نكاح أو وطء بشبهة ; ولأنه لا يأمن أن يكون ماؤه في رحمها ، فيكون داخلا في عموم من جمع ماءه في رحم أختين ، ولا يمنع من نكاح أربع سواها . ومحمد بن الحسن
ومنعه وهو غلط ; لأن ذلك جائز قبل إعتاقها ، فبعده أولى . زفر