الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5314 ) فصل : إذا أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها فليس له أن يتزوج أختها حتى ينقضي استبراؤها . نص عليه أحمد في أم الولد ، وقال أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن : يجوز ; لأنها ليست زوجة ، ولا في عدة من نكاح ولنا ، أنها معتدة منه ، فلم يجز له نكاح أختها ، كالمعتدة من نكاح أو وطء بشبهة ; ولأنه لا يأمن أن يكون ماؤه في رحمها ، فيكون داخلا في عموم من جمع ماءه في رحم أختين ، ولا يمنع من نكاح أربع سواها .

                                                                                                                                            ومنعه زفر وهو غلط ; لأن ذلك جائز قبل إعتاقها ، فبعده أولى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية