( 5316 ) فصل : وإن حتى تنقضي عدتها ، وحكم العدة من الزنا والعدة من وطء الشبهة كحكم العدة من النكاح فإن زنى بامرأة ، فليس له أن يتزوج بأختها فقال زنى بأخت امرأته : يمسك عن وطء امرأته حتى تحيض ثلاث حيض وقد ذكر عنه في المزني بها أنها تستبرأ بحيضة ; لأنه وطء من غير نكاح ، ولا أحكامه أحكام النكاح . ويحتمل أن لا تحرم بذلك أختها ، ولا أربع سواها ; لأنها ليست منكوحة ، ومجرد الوطء لا يمنع ، بدليل الوطء في ملك اليمين لا يمنع أربعا سواها . أحمد