( 5322 ) فصل : ولو لم يصح ; لأنه لم يثبت له حكم البنات قبل الظهور ، في غير الإرث والوصية ; ولأنه لم يتحقق أن في البطن بنتا ، فأشبه ما لو قال : زوجتك من في هذه الدار ، وهما لا يعلمان من فيها . ولو قال : إذا ولدت امرأتي بنتا زوجتكها . لم يصح ; لأنه تعليق للنكاح على شرط ، والنكاح لا يتعلق على شرط ; ولأن هذا مجرد وعد لا ينعقد به عقد . قال : زوجتك حمل هذه المرأة