الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 89 ] فصل : ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم ، وابنتي الخال في قول عامة أهل العلم لعدم النص فيهما بالتحريم ، ودخولهما في عموم قوله تعالى { وأحل لكم ما وراء ذلكم } ولأن إحداهما تحل لها الأخرى لو كانت ذكرا ، وفي كراهة ذلك روايتان ; إحداهما : يكره . روي ذلك عن ابن مسعود . وبه قال جابر بن زيد وعطاء والحسن وسعيد بن عبد العزيز وروى أبو حفص بإسناده عن عيسى بن طلحة ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على ذي قرابتها ، كراهية القطيعة ; ولأنه مفض إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها ، فأقل أحواله الكراهة . والأخرى : لا يكره وهو قول

                                                                                                                                            سليمان بن يسار والشعبي وحسن بن حسن ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبي عبيد ; لأنه ليست بينهما قرابة تحرم الجمع ، فلا يقتضي كراهته ، كسائر الأقارب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية