[ ص: 89 ] فصل : ولا يحرم في قول عامة أهل العلم لعدم النص فيهما بالتحريم ، ودخولهما في عموم قوله تعالى { الجمع بين ابنتي العم ، وابنتي الخال وأحل لكم ما وراء ذلكم } ولأن إحداهما تحل لها الأخرى لو كانت ذكرا ، وفي كراهة ذلك روايتان ; إحداهما : يكره . روي ذلك عن . وبه قال ابن مسعود جابر بن زيد وعطاء والحسن وروى وسعيد بن عبد العزيز أبو حفص بإسناده عن ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على ذي قرابتها ، كراهية القطيعة ; ولأنه مفض إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها ، فأقل أحواله الكراهة . والأخرى : لا يكره وهو قول عيسى بن طلحة
سليمان بن يسار والشعبي وحسن بن حسن ، والأوزاعي ، ، والشافعي وإسحاق ، ; لأنه ليست بينهما قرابة تحرم الجمع ، فلا يقتضي كراهته ، كسائر الأقارب . وأبي عبيد