( 5380 ) فصل : فإن . وإن عادت الأمة إلى ملكه ، فالزوجية بحالها ، وحلها باق ; لأن النكاح صحيح ، وهو أقوى ، ولا تحل له الأمة . وعنه أنه ينبغي أن تحرم إحداهما ; لأن أمته التي كانت فراشا قد عادت إليه ، والمنكوحة مستفرشة ، فأشبه أمتيه التي وطئ إحداهما بعد تزويج الأخرى ، ثم طلق الزوج أختها . وإن زوج الأمة الموطوءة ، أو أخرجها عن ملكه ، فله نكاح أختها ، صح الشراء ، ولم تحل له ; لأن النكاح كالوطء ، فأشبه ما لو وطئ أمته ثم اشترى أختها . تزوج امرأة ، ثم اشترى أختها
فإن وطئ أمته حرمتا عليه حتى يستبرئ الأمة ، ثم تحل له زوجته دون أمته ; لأن النكاح أقوى وأسبق ، وإنما وجب الاستبراء لئلا يكون جامعا لمائه في رحم أختين . ويحتمل أن يحرما عليه جميعا ، حتى تحرم إحداهما ، كالأمتين .