الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5380 ) فصل : فإن زوج الأمة الموطوءة ، أو أخرجها عن ملكه ، فله نكاح أختها . وإن عادت الأمة إلى ملكه ، فالزوجية بحالها ، وحلها باق ; لأن النكاح صحيح ، وهو أقوى ، ولا تحل له الأمة . وعنه أنه ينبغي أن تحرم إحداهما ; لأن أمته التي كانت فراشا قد عادت إليه ، والمنكوحة مستفرشة ، فأشبه أمتيه التي وطئ إحداهما بعد تزويج الأخرى ، ثم طلق الزوج أختها . وإن تزوج امرأة ، ثم اشترى أختها ، صح الشراء ، ولم تحل له ; لأن النكاح كالوطء ، فأشبه ما لو وطئ أمته ثم اشترى أختها .

                                                                                                                                            فإن وطئ أمته حرمتا عليه حتى يستبرئ الأمة ، ثم تحل له زوجته دون أمته ; لأن النكاح أقوى وأسبق ، وإنما وجب الاستبراء لئلا يكون جامعا لمائه في رحم أختين . ويحتمل أن يحرما عليه جميعا ، حتى تحرم إحداهما ، كالأمتين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية