( 5403 ) فصل : فإن ، لم يلزمه ; لأن عليه ضررا في بقاء الدين في ذمته ، ولصاحبه مطالبته به في الحال . وكذلك لم يجد طولا ، لكن وجد من يقرضه ذلك ; لأن لها مطالبته بعوضه . وكذلك إن إن رضيت الحرة بتأخير صداقها ، أو تفويض بضعها ، لم يلزمه قبوله ; لما عليه من ضرر المنة ، وله في ذلك كله نكاح الأمة . وإن بذل له باذل أن يزنه عنه ، أو يهبه إياه لم يجد من يزوجه إلا بأكثر من مهر المثل ، وكان قادرا عليه ، ولا يجحف به ، لم يكن له نكاح الأمة .
وقال أصحاب : له ذلك ، كما لو لم يجد الماء إلا بزيادة عن ثمن المثل ، فله التيمم . ولنا ، قول الله تعالى { الشافعي : ومن لم يستطع منكم طولا } . وهذا مستطيع ، ولأنه قادر على نكاح حرة بما لا يضره ، فلم يجز له إرقاق ولده ، كما لو كان بمهر مثلها ، ولا نسلم ما ذكروه في التيمم ، ثم هذا مفارق للتيمم من وجهين ; أحدهما ، أن التيمم رخصة عامة ، وهذا أبيح للضرورة ، ومع القدرة على الحرة لا ضرورة . والثاني ، أن التيمم يتكرر ، فإيجاب شرائه بزيادة على ثمن المثل يفضي إلى الإجحاف به ، وهذا لا يتكرر ، فلا ضرر فيه .